Article 54 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال
اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام
الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة .
ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الادارة اذا
عجز مجلس الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية
عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم امكان الوصول الى أغلبية
تؤيد القرار .
كما يكون للجمعية أن تصادق على أى عمل يصدر عن مجلس الادارة ،
أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل في اختصاص المجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.