القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 55 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يعتبر ملزما للشركة أى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس
الادارة أو احدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الادارة ، أثناء ممارسته
لأعمال الادارة على الوجه المعتاد ، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في
مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز لسلطة مصدرة أو لم تتبع
بشأنه الاجراءات المقررة قانونا .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة أن تدفع مسئوليتها عن أية أعمال
أوأوجه نشاط تمارسها بالفعل ،بأن نظام الشركة لم يصرح لها بالقيام بمثل تلك الأعمال
أو أوجه النشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.