القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 54 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لمجلس الادارة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال
اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو نظام
الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة .
ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الادارة اذا
عجز مجلس الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية
عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم امكان الوصول الى أغلبية
تؤيد القرار .
كما يكون للجمعية أن تصادق على أى عمل يصدر عن مجلس الادارة ،
أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التى تدخل في اختصاص المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.