Article 41 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده
الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن (١٠٪) من هذه
الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة . وتبين اللائحة
التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال ١٠٪ المشار اليها من الأرباح
على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع .
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات
القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان أفضل من الأحكام المشار اليها .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمنازعات العمل الجماعية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtموارد صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسؤلية المحدودة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتان( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادتين 41 ، 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتوزيع الأرباح على العاملين بالشركات المساهمة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتوزيع نسبة 10% من الارباح للعاملين بهذه الشركات
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمواد ارقام 41 ، 44 ، 63 ( هـ ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والخاص بالشركات المساهمه وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.