Article 40 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 3 of 1998
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة
وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب
وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها
وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور .
ويجنب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها في الفقرة السابقة
جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة وقف
تجنيب هذا الاحتياطى اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى في تغطية خسائر الشركة وفى زيادة
رأس المال .
ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطى نظامى .
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في
نظام الشركة ، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر
استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين .
كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات
أخرى .
ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى
تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط
ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة أصولها الى ما كانت عليه أو شراء
أصول ثابتة جديدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 3/1998
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.