Supreme Constitutional Court decision, case 3 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 3 October 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 3 of judicial year 38
- Hearing date
- 3 October 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان ( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسؤلية المحدودة
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- سوزان على محمود محمد
<<<<<<
2- سعد محمد طليبة حسن
3- سمير قنيبر أحمد على قنيبر
4 - شامة محمد أحمد زيدان
5- هانى تهامى عبدالمحسن محمد فراج
6- محمد أحمد محمد عثمان الغطريفى
7- أسامة سيد محيى الدين عبدالعاطى
8- رشاد محمود محمد أبوطالب محمد
9- جمال محمود أحمد رشوان
10- محمد رفعت محمود محمد
11- عثمان أحمد صديق أحمد
12- كمال قطب محمد طاهر
13- بدرت مصطفى كامل عفت
14- هشام عبدالمنطلب محمد عبد المنطــــــلب
15- جيهان تاوضروس نجيب تاوضــــــــروس
16- عبير سعد حسين أحمد
17- عبدالوهاب فرغلى أحمد خميس
18- فاروق أحمد محمود على
19- محمد سيد عبدالمنعم زيدان
20- حسن محمد حسن حجازى
21- عبدالله محمد عبدالله عمر
22- رفعت مصطفى عبدالله مصطفــى
23- ميلاد أمين حنا بشاى
24- عصام الدين ابراهيم عبدالجليل عبد البـــــــــــر
25- محمد على ابراهيم حسانين
26- خالد محمد ثابت محمد
27- جمال على خلف الله على
28- أيمن فكرى حسين شحاتة
29- هانـــــــــــــى شاكــــــــــــــــــر محمد صالـــــــــــــــح
30- زينب عليش محمد محمد- أرملة جمال خليفة عباس عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد وسارة ومنة الله جمال خليفة عباس
31- عادل هاشم عبدالمطلب فراج
32- أهاب إسماعيل محمد إسماعيل
33- هويدا عبدالجابر محمد مصطفى
34- شهاب أحمد عبدالعزيز أحمد
35- حسن أحمد محمد حمد
36- محمد عبدالتواب عبدالمعطى محمد
37- محمد أحمد مصطفى حسين
38- سهام حسن أحمد الصيرفى
39- نبيل هلال سلامة بطرس وكيلاً عن سيلفيا نبيل هلال سلامة
40- سحر عبدالحميد عبداللاه عشرى- أرملة أحمد حمادة على محمد إبراهيم عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر أميرة وعمر ونسيبة أحمد حماده على محمد إبراهيم، ووكيلة عن حمادة على محمد إبراهيم، وسميرة محمد إبراهيم طه (والد ووالدة المرحوم أحمد حماده على محمد إبراهيم).
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزير القوى العاملة
4- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط (سيمكس)
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (41، 44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فيما جاء بهما من إعطاء الحق للجمعية العامة العادية للشركة بالتقرير بإرادة منفردة فى توزيع أرباح على العاملين بها من عدمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى ضوء حقيقة طلبات المدعين، بما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (41)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، من تخويل الجمعية العامة للشركة سلطة إصدار قرار بتوزيع نسبة من الأرباح السنوية التى تحققها الشركة على العاملين بها، عند توافر شروط استحقاقها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2019، فى الدعــــوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلــــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Companies Law · Article 41المادتين (41، 44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بال
- Companies Law · Article 44المادتين (41، 44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.