Supreme Constitutional Court decision, case 122 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 122 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 May 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ارقام 41 ، 44 ، 63 ( هـ ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والخاص بالشركات المساهمه وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمــــــــــــد غنيـــــم وحاتــــــــــــــم حمـــــــــــد بجاتـــــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- أحمد محمود سامى عبداللطيــف
2- أحمد حافظ عبدالرحيم علـــــــــــــــــى
ضـــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب "النواب حاليًا"
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة أسمنت أسيوط "سيمكس"
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية المواد (41، 44، 63هـ) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضــــــــــــوع والخصوم على حد سواء فإن هى تجاوزته أو لم يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعيين بجلسة الثامن من مايو سنة 2016، وقدرت المحكمة بجلسة الثالث من يوليو سنة 2016 جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته السادس من سبتمبر سنة 2016، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الخامس من نوفمبر سنة 2016 للقرار ذاته، فأقام المدعيان دعواهم المعروضة فى الثالث من ديسمبر سنة 2016، متجاوزين فى ذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة؛ بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Companies Law · Article 41المواد (41، 44، 63هـ) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981
- Companies Law · Article 44المواد (41، 44، 63هـ) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981
- Companies Law · Article 63المواد (41، 44، 63هـ) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.