Article 35 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز اصدار أسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على
استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام
باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح
لها لمدة محدودة ، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال
أو يزول بعد مدة معينة .
(فقرة ثانية):
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع فى الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازى التصويت وناتج التصفية كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به.
(فقرة ثالثة):
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار
الأسهم الممتازة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
لا يجوز اصدار أسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على
استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام
باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح
لها لمدة محدودة ، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال
أو يزول بعد مدة معينة .
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم
وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية ، على أن تتساوى الأسهم
من نفس النوع في الحقوق والميزات أو القيود . ولا يجوز تعديل الحقوق
أو الميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة
غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط
وقواعد الأسهم الممتازة ، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة الا اذا
كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار
الأسهم الممتازة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.