Article 36 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن
طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتابات أو عن
طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها
بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تشتمل على
البيانات وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز لبنوك
أو شركات توظيف الأموال التى تعمل في مجال الأوراق المالية تغطية جزء من
الاكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد باجراءات
وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في المواد ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٦
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تغطية الاكتتاب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.