Article 37 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا طرحت أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقى الاكتتابات أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى المدة المحددة له يجوز للبنوك أو الشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل أو بعض ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب إذا كان مرخصا لها بذلك، ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
مع عدم الاخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى يجب عرض
٤٩٪ على الأقل من أسهم شركات المساهمة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها في
اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة شهر ،
ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر .
واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد عرضها في
الاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.