المادة 35 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز اصدار أسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على
استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام
باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح
لها لمدة محدودة ، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال
أو يزول بعد مدة معينة .
(فقرة ثانية):
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع فى الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازى التصويت وناتج التصفية كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به.
(فقرة ثالثة):
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة أو زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الشركة قبل الزيادة وتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق والأحكام الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار
الأسهم الممتازة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
لا يجوز اصدار أسهم تمتع الا بالنسبة الى الشركات التى ينص نظامها على
استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة ، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام
باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح
لها لمدة محدودة ، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال
أو يزول بعد مدة معينة .
ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم
وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية ، على أن تتساوى الأسهم
من نفس النوع في الحقوق والميزات أو القيود . ولا يجوز تعديل الحقوق
أو الميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة
غير العادية وبموافقة ثلثى حاملى نوع الأسهم الذى يتعلق التعديل به .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط
وقواعد الأسهم الممتازة ، ولا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة الا اذا
كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأوضاع والشروط الخاصة باصدار
الأسهم الممتازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.