المادة 36 من قانون الشركات
النص الساري
اذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب أن يتم ذلك عن
طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتابات أو عن
طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها
بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تشتمل على
البيانات وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب في المدة المحددة له يجوز لبنوك
أو شركات توظيف الأموال التى تعمل في مجال الأوراق المالية تغطية جزء من
الاكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التقيد باجراءات
وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في المواد ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٦
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع تغطية الاكتتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.