المادة 34 من قانون الشركات
النص الساري
لا يجوز انشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح الا مقابل التنازل عن التزام
منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية .
ويجب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص ، والحقوق المتعلقة
بها وللجمعية العامة للشركة الحق في الغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة
المنصوص عليها في المادة (٢٥) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات
مالية على الأكثر من تاريخ انشاء تلك الحصص ، ما لم ينص نظام الشركة على
مدة أقصر أو في أى وقت بعد ذلك .
ولا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على ١٠٪ من الأرباح الصافية
بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء ٥٪ على الأقل بصفة ربح لرأس المال .
وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص أى نصيب
في فائض التصفية . ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت
العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.