المادة 33 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجوده.
وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبشرط أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر.
ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته، أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
منذ 1 أبريل 1982
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ،
كما يجوز بقرار من مجلس الادارة زيادة رأس المال المصدر ، في حدود
رأس المال المرخص به ، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة
بالكامل . ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال الثلاث السنوات
التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة . وتحسب هذه المدة
بالنسبة الى كل زيادة تقررت أو تم الترخيص بها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا
القانون ابتداء من هذا التاريخ .
ومع ذلك يجوز في الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية الترخيص لبعض
الشركات في اصدار أسهم جديدة قبل تمام سداد قيمة أسهم الاصدار السابقة
بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.