Article 34 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز انشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح الا مقابل التنازل عن التزام
منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية .
ويجب أن يتضمن نظام الشركة بيانا بمقابل تلك الحصص ، والحقوق المتعلقة
بها وللجمعية العامة للشركة الحق في الغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة
المنصوص عليها في المادة (٢٥) وذلك بعد مضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات
مالية على الأكثر من تاريخ انشاء تلك الحصص ، ما لم ينص نظام الشركة على
مدة أقصر أو في أى وقت بعد ذلك .
ولا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على ١٠٪ من الأرباح الصافية
بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء ٥٪ على الأقل بصفة ربح لرأس المال .
وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص أى نصيب
في فائض التصفية . ولا تسرى أحكام هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت
العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.