Article 89 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق .
ويعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور في ثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول .
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التى يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
وللهيئة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك فى مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.