المادة 89 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق .
ويعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور في ثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول .
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس إدارة الصندوق للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر في الموضوعات التى يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
وللهيئة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك فى مناقشات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.