القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 88 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تكون مدة العضوية لعضو مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لدورة واحدة أخرى متصلة .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويمثل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.