القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 87 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به ، ويلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أى حالة من حالات تعارض المصالح ممن يتعاملون مع الصندوق حال وجود علاقة معه .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو التصالح عنها فيما بينه وبين الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.