القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 86 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون لكل صندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوا ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوى الخبرة .
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات مجلس الإدارة وشروط وكيفية انتخاب واختيار أعضائه ، وإنهاء عضويتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.