Law 155 of 2024
Article 200 of the Unified Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٧) من هذا القانون ، يجب على جميع الأشخاص
الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعا إلكترونيا مرخصا من
الهيئة يحتوى على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها ، وخاصة
الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذى تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن
إدارتها وذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
( الفصل السادس )
الإجراءات والتدابير الرقابية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.