القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 200 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٧) من هذا القانون ، يجب على جميع الأشخاص
الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعا إلكترونيا مرخصا من
الهيئة يحتوى على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها ، وخاصة
الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذى تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن
إدارتها وذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
( الفصل السادس )
الإجراءات والتدابير الرقابية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.