المادة 199 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين
النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك إلكترونيا من خلال
نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها
وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك ، وأن تلتزم بالضوابط
التى تصدر عن الهيئة بشأنها .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك
الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والاستفادة من
خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.