القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 198 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، شخص اعتبارى من أشخاص
القانون الخاص له ميزانية مستقلة ويخضع لإشراف الهيئة ، ومقره فى مدينة القاهرة ،
ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على
الوفاء بالتزاماتها .
ولرئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة تعديل النظام الأساسى للصندوق
الصادر قبل العمل بأحكام هذا القانون .
( الفصل الخامس )
التحول الرقمى بقطاع التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.