المادة 197 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلى إلا إلى شركة تأمين تكافلى أخرى تمارس
نفس نوع وفروع التأمين التكافلى .
ولا يجوز دمج شركة التأمين التكافلى إلا بشركة تأمين تكافلى أخرى تمارس نوع
التأمين ذاته .
ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسى للعمل وفقا
لصيغة التأمين التكافلى ، كما يجوز لشركات التأمين التكافلى تعديل نظامها الأساسى
للعمل وفقا لصيغة التأمين التجارى ، على أن تقدم طلبا بذلك إلى الهيئة حسب النموذج
الذى تعتمده ، على أن يتضمن خطة توضح الإجراءات التى ستتبعها الشركة الراغبة
فى التعديل لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة
الهيئة ، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون
قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
وفيما عدا ما تقدم من نصوص فى هذا الفصل ، تخضع شركة التأمين التكافلى
وإعادة التأمين التكافلى لسائر الأحكام الواردة فى هذا القانون بشأن شركة التأمين
وإعادة التأمين وذلك فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص .
( الفصل الرابع )
صندوق ضمان حملة الوثائق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.