القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 196 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة ما هو وارد بنص المادة (١٩٤) من هذا القانون ، تتولى الشركة
إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج
الوكالة أو المضاربة أو كليهما معا ، وذلك وفقا لما يحدده النظام الأساسى للشركة
وما تضعه الهيئة من ضوابط فى هذا الخصوص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.