القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 195 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
فى حالة وجود عجز فى حساب التكافل يتعين على مساهمى الشركة تقديم قرض
حسن لهذا الحساب ، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزاما شاملا حده
الأقصى (٥٠٪) من مجموع حقوق المساهمين فى الشركة ، ويكون استرداد هذا
القرض من الفائض أو الفوائض التى قد تتحقق فى الفترات اللاحقة ، وفى حالة عدم
تقديم المساهمين لهذا القرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة
يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أى من التدابير الواردة بأحكام المادة (٢٠١)
من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.