Article 195 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة وجود عجز فى حساب التكافل يتعين على مساهمى الشركة تقديم قرض
حسن لهذا الحساب ، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزاما شاملا حده
الأقصى (٥٠٪) من مجموع حقوق المساهمين فى الشركة ، ويكون استرداد هذا
القرض من الفائض أو الفوائض التى قد تتحقق فى الفترات اللاحقة ، وفى حالة عدم
تقديم المساهمين لهذا القرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة
يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أى من التدابير الواردة بأحكام المادة (٢٠١)
من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.