Article 194 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تعمل بنموذج المضاربة بما يلى :
١ – توزيع الفائض التأمينى على المشتركين بما لا يقل عن (٥٠٪) وذلك وفقا
لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسى للشركة بعد أخذ رأى لجنة الرقابة الشرعية .
٢ – تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين فى حساب خاص ، ويراعى
فيه توزيع الجزء الذى لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين فى أوجه الخير
أو التبرع الذى تحدده الشركة وفقا للضوابط والقواعد التى يصدرها قرار عن مجلس
إدارة الهيئة .
٣ – مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل
وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين .
٤ – عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقا
لأحكام المادة (١٧٤) من هذا القانون ، وعلى الشركة تكوين احتياطى لتغطية عجز
حساب التكافل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.