Article 193 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم شركة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى بتشكيل لجنة تسمى
"لجنة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد
لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد
والشطب بالسجل المشار إليه ، كما يحدد القرار بعد موافقة الأزهر الشريف متطلبات
تشكيل هذه اللجان .
وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء
الرأى فى مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين
حساب المساهمين وحساب المشتركين ، فضلا عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها
فى التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد سواء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.