Article 192 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركة التى ترغب فى الترخيص لها بمزاولة التأمين التكافلى أو إعادة
التأمين التكافلى فى مصر بالعمل وفقا للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التى
يضعها مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلى ، وفى حالة
عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد
إعادة تأمينه يجوز لشركة التأمين التكافلى بعد اعتماد الهيئة التعامل مع شركات إعادة
تأمين تقليدية ، وفى هذه الحالة تخضع اتفاقيات إعادة التأمين لموافقة لجنة الرقابة
الشرعية المنصوص عليها فى المادة (١٩٣) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.