المادة 194 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تلتزم شركة التأمين التكافلى التى تعمل بنموذج المضاربة بما يلى :
١ – توزيع الفائض التأمينى على المشتركين بما لا يقل عن (٥٠٪) وذلك وفقا
لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسى للشركة بعد أخذ رأى لجنة الرقابة الشرعية .
٢ – تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين فى حساب خاص ، ويراعى
فيه توزيع الجزء الذى لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين فى أوجه الخير
أو التبرع الذى تحدده الشركة وفقا للضوابط والقواعد التى يصدرها قرار عن مجلس
إدارة الهيئة .
٣ – مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل
وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين .
٤ – عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقا
لأحكام المادة (١٧٤) من هذا القانون ، وعلى الشركة تكوين احتياطى لتغطية عجز
حساب التكافل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.