المادة 193 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تلتزم شركة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى بتشكيل لجنة تسمى
"لجنة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد
لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد
والشطب بالسجل المشار إليه ، كما يحدد القرار بعد موافقة الأزهر الشريف متطلبات
تشكيل هذه اللجان .
وتكون مهام تلك اللجنة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء
الرأى فى مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين
حساب المساهمين وحساب المشتركين ، فضلا عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها
فى التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد سواء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.