القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 192 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركة التى ترغب فى الترخيص لها بمزاولة التأمين التكافلى أو إعادة
التأمين التكافلى فى مصر بالعمل وفقا للقواعد والمعايير والضوابط الرقابية التى
يضعها مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك الشركات بإسناد أعمالها إلى شركات إعادة تأمين تكافلى ، وفى حالة
عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد
إعادة تأمينه يجوز لشركة التأمين التكافلى بعد اعتماد الهيئة التعامل مع شركات إعادة
تأمين تقليدية ، وفى هذه الحالة تخضع اتفاقيات إعادة التأمين لموافقة لجنة الرقابة
الشرعية المنصوص عليها فى المادة (١٩٣) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.