القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 191 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
فيما لم يرد به نص خاص ، تخضع شركات التأمين الطبى المتخصصة طويل
وقصير الأجل الواردة فى هذا الباب لذات الأحكام المقررة بالنسبة لشركات التأمين
المرخص لها بالعمل فى الفروع الواردة بالمادة (٢) من هذا القانون ، وبما لا يخل
بطبيعة الأنشطة التى تزاولها تلك الشركات .
التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.