القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 190 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة
طويل وقصير الأجل وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وفقا لأساليب تقييم وإدارة
المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق
وطبيعة نشاط كل منها .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لقواعد
الفحص واختبارات الملاءة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة
قبل العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.