المادة 189 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تتولى الهيئة إجراء فحص دورى لشركة التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة
المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين
وإعادة التأمين .
ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا أو جزئيا إذا قام لديها من
الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن
الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها قد ثبت إضرارها
بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون .
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من
رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من
حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء
قيامها بهذا الفحص .
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
التأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل
وما يرتبط بهما من خدمات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.