Article 189 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة إجراء فحص دورى لشركة التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة
المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين
وإعادة التأمين .
ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا أو جزئيا إذا قام لديها من
الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن
الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن ممارستها قد ثبت إضرارها
بسوق التأمين أو أنها خالفت أحكام هذا القانون .
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من
رأس المال المصدر والمدفوع على الأقل للشركة أو عدد لا يقل عن خمسمائة من
حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء
قيامها بهذا الفحص .
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
التأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل
وما يرتبط بهما من خدمات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.