Law 155 of 2024
Article 190 of the Unified Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة
طويل وقصير الأجل وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وفقا لأساليب تقييم وإدارة
المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق
وطبيعة نشاط كل منها .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لقواعد
الفحص واختبارات الملاءة المالية وكذا النماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة
قبل العمل بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.