القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 188 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا
لأحكام قانون الضريبة على الدخل الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها
وتزيد على المخصصات المشار إليها بالمادة (١٧٤) من هذا القانون ، وذلك بعد اتخاذ
الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة
الهيئة ، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات .
فحص أعمال الشركات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.