المادة 187 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على الشركة إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل
شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة ، وللهيئة فحص القوائم
والتقارير المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها ، حال وجودها ، وطلب إعادة النظر
فيها بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بعرضها على
الجمعية العامة ونشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإحدى الصحف الرسمية
واسعة الانتشار ، وعلى كل من الموقع الإلكترونى للشركة والهيئة أن يرفق بهما
ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها .
وتلتزم تلك الشركات بنشر ملخص القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة
لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الإلكترونى للشركة وكذا الموقع
الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة للنشر وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.