Article 187 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركة إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل
شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة ، وللهيئة فحص القوائم
والتقارير المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها ، حال وجودها ، وطلب إعادة النظر
فيها بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بعرضها على
الجمعية العامة ونشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بإحدى الصحف الرسمية
واسعة الانتشار ، وعلى كل من الموقع الإلكترونى للشركة والهيئة أن يرفق بهما
ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها .
وتلتزم تلك الشركات بنشر ملخص القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة
لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الإلكترونى للشركة وكذا الموقع
الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة للنشر وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.