Article 186 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركة أن تقدم للهيئة كل سنة مالية البيانات والحسابات اللازمة ،
وذلك فى الموعد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وعلى الأخص منها :
( أ ) ملخص اتفاقيات إعادة التأمين .
(ب) بيان بأموال الشركة المخصصة الواجب الاحتفاظ بها فى جمهورية مصر
العربية وفقا لأحكام هذا القانون مؤيد بالمستندات التى تطلبها الهيئة .
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تصدرها الهيئة وتشمل جميع العمليات التى
تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة .
ويجب أن تكون هذه البيانات التى تقدم طبقا لأحكام هذا القانون موقعة من الممثل
القانونى للشركة ومن مديرها المالى .
ويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة فى جمهورية مصر
العربية عن تلك السنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.