المادة 186 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على الشركة أن تقدم للهيئة كل سنة مالية البيانات والحسابات اللازمة ،
وذلك فى الموعد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وعلى الأخص منها :
( أ ) ملخص اتفاقيات إعادة التأمين .
(ب) بيان بأموال الشركة المخصصة الواجب الاحتفاظ بها فى جمهورية مصر
العربية وفقا لأحكام هذا القانون مؤيد بالمستندات التى تطلبها الهيئة .
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تصدرها الهيئة وتشمل جميع العمليات التى
تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة .
ويجب أن تكون هذه البيانات التى تقدم طبقا لأحكام هذا القانون موقعة من الممثل
القانونى للشركة ومن مديرها المالى .
ويجب أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة فى جمهورية مصر
العربية عن تلك السنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.