القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 185 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمراقب الحسابات أن يتولى مراجعة أكثر من شركتى تأمين ، وبما لا يجاوز
ست سنوات مالية متصلة لكل شركة على حدة من تاريخ تعيينه أول مرة .
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع السجلات والمستندات
التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر
بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.