القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 184 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل
المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية .
ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حسابات
الشركة عن الآتى :
مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس
إدارة الشركة ، مع الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن ، وذلك فيما
عدا المخصصات التى يجب أن تعتمد من الخبير الاكتوارى .
إذا ما كانت هناك أية مخالفات للقانون أو التعليمات الرقابية .
مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.