Article 184 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل
المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية .
ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حسابات
الشركة عن الآتى :
مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس
إدارة الشركة ، مع الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن ، وذلك فيما
عدا المخصصات التى يجب أن تعتمد من الخبير الاكتوارى .
إذا ما كانت هناك أية مخالفات للقانون أو التعليمات الرقابية .
مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.