Article 183 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد
قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ
بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين
واللوائح السارية .
ويتعين على الشركة إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها ، مرفقا بها تقرير مراقب
الحسابات على الجمعية العامة للشركة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.