Article 182 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين وفقا لأساليب
تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر
عن مجلس إدارة الهيئة من قرارات وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها .
ويلتزم الكيان بتقديم التقارير التى تطلبها الهيئة عن هيكل الملكية والإدارة وكفاية
رأس المال وسياسات إدارة المخاطر والعمليات التى يقوم بها الكيان مع جهات
خارجية والضمانات المقدمة على مستوى الكيان والمسئوليات القانونية المترتبة عليها
وآليات الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.