القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 183 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد
قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ
بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين
واللوائح السارية .
ويتعين على الشركة إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ،
ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها ، مرفقا بها تقرير مراقب
الحسابات على الجمعية العامة للشركة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.